شرح
ما بين الأذنين .
وإذا كان على الوجه شعرٌ خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته .
وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرَ المخاطبُ بشرتَها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها ، بخلاف الخفيفة ، وهي ما يرى المخاطب بشرتها ، فيجب إيصال الماء لبشرتها ، وبخلاف لحية امرأة وخنثى ، فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا .
ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن .
( و ) الثالث ( غسل اليدين إلى المِرْفَقين ) . فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما . ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وأصبع زائدة وأظافير . ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء .
( و ) الرابع ( مَسْحُ بعض الرأس ) مِن ذَكر أو أنثى أو خنثى ؛ أو مسح بعض شعر في حد الرأس .
ولا تتعيَّن اليد للمسح ، بل يجوز بخرقة وغيرها . ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز . ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز .
( و ) الخامس ( غسل الرجلين إلى الكعبين ) إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين ؛ فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين . ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين .