شرح
عليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله وإن قل أو وطء حريمه ( فقاتل عن ذلك ) أي عن نفسه أو ماله أو حريمه ، ( وقُتل ) الصائل على ذلك دفعا لصياله ( فلا ضمان عليه ) بقصاص ولا دية ولا كفارة .
( وعلى راكب الدابة ) سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أو غاصبها ( ضمان ما أتلفته دابته ) ، سواء كان الإتلاف بيدها أو رجلها أو غير ذلك . ولو بالت أو راثت بطريق فتلف بذلك نفس أو مال فلا ضمان .
* البُغاة
{ فصل } في أحكام البُغاة . وهم فِرقَة مسلمون مخالفون للإمام العادل . ومفرد البُغاة بَاغٍ من البغي ، وهو الظلم . ( ويُقاتَل ) بفتح ما قبل آخره ( أهل البغي ) أي يقاتلهم الإمام ( بثلاث شرائط ) : أحدها ( أن يكونوا في منعة ) ، بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد