شرح
الإسلام بأن يقرَّ بالشهادتين على الترتيب بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله ؛ فإن عكس لم يصح - كما قاله النوي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء ؛ ( وإلا ) أي وإن لم يتب المرتد ( قتل ) أي قتله الإمام إن كان حرا بضرب عُنقه ، لا بإحراق ونحوه ؛ فإن قتله غير الإمام عزر . وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح . ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره في قوله : ( ولم يغسل ولم يصل عليه ، ولم يدفن في مقابر المسلمين ) . وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات ؛ وأما المصنف فذكره هنا فقال .