تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
الإسلام بأن يقرَّ بالشهادتين على الترتيب بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله ؛ فإن عكس لم يصح - كما قاله النوي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء ؛ ( وإلا ) أي وإن لم يتب المرتد ( قتل ) أي قتله الإمام إن كان حرا بضرب عُنقه ، لا بإحراق ونحوه ؛ فإن قتله غير الإمام عزر . وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح . ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره في قوله : ( ولم يغسل ولم يصل عليه ، ولم يدفن في مقابر المسلمين ) . وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات ؛ وأما المصنف فذكره هنا فقال .

* تارك الصلاة

{ فصل } ( وتارك الصلاة ) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس ( على ضربين : أحدهما أن يتركها ) وهو مكلف ( غير معتقد لوجوبها ؛ فحكمه )