شرح
* قُطَّاع الطريق
{ فصل } في أحكام قاطع الطريق . وسمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه ، وهو مسلم مكلف له شوكة ؛ فلا يشترط فيه ذكورة ، ولا عدد . فخرج بقاطع الطريق المختلسُ الذي يتعرض لآخر القافلة ، - وفي بعض النسخ « لأخذ القافلة » - ويعتمد الهرب .
( وقُطَّاع الطريق على أربعة أقسام ) : الأول مذكور في قوله : ( إن قتلوا ) أي عمدا عدوانا من يكافؤنه ( ولم يأخذوا المال قتلوا ) حتما . وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من لم يكافؤه لم يقتلوا . والثاني مذكور في قوله : ( فإن قتلوا وأخذوا المال ) أي نصاب السرقة فأكثر ( قتلوا وصلبوا ) على خشبة ونحوها ، لكن بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم . والثالث مذكور في قوله : ( وإن أخذوا المال ولم يقتلوا ) أي نصاب السرقة فأكثر من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه ( تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) أي تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرِجل