تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
وإلا فلا . وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق . ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله : ( لا مِلكَ له فيه ، ولا شُبهةَ ) أي للسارق ( في مال المسروق منه ) ؛ فلا قطع بسرقة مال أصلٍ وفرعٍ للسارق ، ولا بسرقة رقيقٍ مالَ سيِّده . ( وتقطع ) من السارق ( يده اليمنى من مفصل الكوع ) بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف . وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى ؛ ( فإن سرق ثانيا ) بعد قطع اليمنى ( قطعت رجله اليسرى ) بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم ؛ ( فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى ) بعد خلعها ؛ ( فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى ) بعد خلعها من مفصل القدم كما فعل باليسرى ، ويغمس محل القطع بزيت أودهن مغلي ؛ ( فإن سرق بعد ذلك ) أي بعد الرابعة ( عزر ، وقيل يقتل صبرا ) . وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة منسوخ .