فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 291
غائلتهم بتفرقهم أوردهم للطاعة . ولا يقاتلون بعظيم كنارٍ أو منجنيق إلا لضرورة ، فيقاتلون بذلك ، كأن قاتلونا به أو أحاطوا بنا ، ( ولا يذفف على جريحهم ) . والتذفيف تتميم القتل وتعجيله . * الردة { فصل } في أحكام الردة . وهي أفحش أنواع الكفر . ومعناها لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره ، وشرعا قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر ، كسجود لصنم ، سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد ، كمن اعتقد حدوث الصانع . ( ومن ارتد عن الإسلام ) من رجل أو امرأة كمن أنكر وجودَ الله ، أو كذب رسولا من رُسل الله ، أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وشرب الخمر ، أو حرَّم حلالا بالإجماع كالنكاح والبيع ، ( استُتيب ) وجوبا في الحال في الأصح فيهما . ومقابل الأصح في الأولى أنه يسن الاستتابة ، وفي الثانية أنه يمهل ( ثلاثا ) أي إلى ثلاثة أيام ؛ ( فإن تاب ) بعوده إلى