شرح
اليسرى . فإن عادوا فيُسراهم ويُمناهم تُقطعان ؛ فإن كانت اليمنى أو الرجل اليسرى مفقودةً اكتفى بالموجودة في الأصح . والرابع مذكور في قوله : ( فإن أخافوا ) المارين في ( السبيل ) أي الطريق ( ولم يأخذوا ) منهم ( مالا ولم يقتلوا ) نفسا ( حبسوا ) في غير موضعهم ( وعزروا ) أي حسبهم الإمام وعزرهم .
( ومن تاب منهم ) أي قطاع الطريق ( قبل القدرة ) من الإمام ( عليه سقطت عنه الحدود ) أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق ؛ وهي تحتم قتله وصلبه وقطع يده ورجله . ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة . وفُهم من قوله : ( وأُخذ ) بضم أوله ( بالحقوق ) أي التي تتعلق بالآدميين ، كقصاص وحد قذف ، ورد مال أنه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته ، وهو كذلك .