تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح

* حد السرقة

{ فصل } في أحكام قطع السرقة . وهي لغةً أخذ المال خُفيةً ، وشرعًا أخذه خفية ظُلمًا من حِرز مثله . ( وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط ) . وفي بعض النسخ « بست شرائط » : ( أن يكون ) السارق ( بالغا ، عاقلا ) مختارا مسلما كان أو ذميا ؛ فلا قطع على صبي ومجنون ومُكرَه . ويقطع مسلم وذمي ؛ وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر . وما تقدم شرط في السارق . وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله : ( وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار ) أي خالصا مضروبا ، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته ( من حرز مثله ) . فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام اللحاظ ؛ وإن كان بحصن كبيتٍ كفى لحاظ معتاد في مثله . وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز ،
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 285 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي