فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 284
* حد شرب الخمر أو المسكر { فصل } في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها . ( ومن شرب خمرا ) وهي المتخَذة من عصير العِنَب ( أو شرابا مسكرا ) من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب ( يحد ) ذلك الشارب إن كان حرا ( أربعين ) جلدة . ( ويجوز أن يبلغ ) الإمام ( به ) أي حد الشرب ( ثمانين ) جلدة . والزيادة على أربعين في حر ، وعشرين في رقيق ( على وجه التعزير ) . وقيل الزيادة على ما ذكر حد ؛ وعلى هذا يمتنع النقص عنها . ( ويجب ) الحد ( عليه ) أي شارب المسكر ( بأحد أمرين : بالبينة ) أي رجُلين يشهدان بشرب ما ذكر ( أو الإقرار ) من الشارب بأنه شرب مسكرا ؛ فلا يحد بشهادة رجل وامرأة ، ولا بشهادة امرأتين ، ولا بيمين مردودة ، ولا بعلم القاضي ، ولا بعلم غيره . ( ولا يحد ) أيضا الشارب ( بالقيء والاستنكاه ) أي بأن يشم منه رائحة الخمر .