شرح
بقذفهما شخصا ، ( وأن لا يكون والدا للمقذوف ) . فلو قذف الأب أو الأم وإن علا ولدَه وإن سفل لا حدَّ عليه .
( وخمسة في المقذوف ، وهو : أن يكون مسلما ، بالغا ، عاقلا ، حرا ، عفيفا ) عن الزنا ؛ فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا .
( ويحد الحر ) القاذف ( ثمانين ) جلدة ، ( والعبد أربعين ) جلدة .
( ويسقط ) عن القاذف ( حد القذف بثلاثة أشياء ) : أحدها ( إقامة البينة ) ، سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة ، والثاني مذكور في قوله : ( أو عفو المقذوف ) أي عن القاذف ، والثالث مذكور في قوله : ( أو اللعان في حق الزوجة ) . وسبق بيانه في قول المصنف : « فصل وإذا رمى الرجل . . . إلخ » .