فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 282
( ومن وطئ ) أجنبيةً ( فيما دون الفرج عزر ، ولا يبلغ ) الإمام ( بالتعزير أدنى الحدود ) . فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدةً ، أو عزر حُرًّا وجب أن ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة ؛ لأنه أدنى حد كل منهما . * حد القذف { فصل } في بيان أحكام القذف . وهو لغةً الرمي ، وشرعًا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا . ( وإذا قذف ) بذال معجمة ( غيرَه بالزنا ) كقوله : « زَنَيتَ » ( فعليه حدُّ القذف ) ثمانين جلدة كما سيأتي . هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أُمًّا وإن عَلِيَا - كما سيأتي . ( بثمانية شرائط : ثلاثة ) . وفي بعض النسخ « ثلاث » : ( منها في القاذف ، وهو : أن يكون بالغا ، عاقلا ) ؛ فالصبي والمجنون لا يحدان