فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 281
* شروط الإحصان ( وشرائط الإحصان أربع ) : الأول والثاني ( البلوغ ، والعقل ) ؛ فلا حدَّ على صبي ومجنون ، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا . ( و ) الثالث ( الحرية ) ؛ فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح . ( و ) الرابع ( وجود الوطء ) من مسلم أو ذمي ( في نكاح صحيح ) . وفي بعض النسخ « في النكاح الصحيح » . وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقُبل . وخرج بالصحيح الوطءُ في نكاح فاسد ؛ فلا يحصل به التحصين . ( والعبد والأمة حدُّهما نصف حد الحر ) ؛ فيُحدُّ كل منهما خمسين جلدة ، ويغرب نصف عام . ولو قال المصنف : « ومن فيه رِقٌّ حده . . . إلخ » كان أولى ، ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد . * اللواط وإتيان البهائم ( وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا ) فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حُدَّ على المذهب . ومن أتى بهيمة حُدَّ كما قال المصنف ، لكن الراجح أنه يعزر .