تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
أحدها ( سقوط الحد ) أي حد القذف للملاعنة ( عنه ) إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة . ( و ) الثاني ( وجوب الحد عليها ) أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن . ( و ) الثالث ( زوال الفراش ) . وعبّر عنه غيرُ المصنف بالفُرقة المؤبدة ، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه . ( و ) الرابع ( نفي الولد ) عن الملاعن . أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد . ( و ) الخامس ( التحريم على الأبد ) ؛ فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت أمة واشتراها . وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة ، منها سقوطُ حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن حتى لو قذفها بزنا بعد ذلك لا يحد . ( ويسقط الحد عنها بأن تلتعن ) أي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه ( فتقول ) في لعانها إن كان الملاعن حاضرا : ( « أشهد بالله ، أن فلانا هذا لَمِن الكاذبين ، فيما رماني به من الزنا » ) . وتكرر الملاعنة هذا الكلام ( أربع