فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 248
* أحكام الظهار { فصل } في بيان أحكام الظهار . وهو لغةً مأخوذ من الظَهر ، وشرعًا تشبيه الزوج زوجتَه غير البائن بأنثى لم تكن حِلاًّ له . ( والظهار أن يقول الرجل لزوجته : « أنتِ عليَّ كظهر أمي » ) . وخص الظهر دون البطن مثلا ، لأن الظهر موضع الركوب ، والزوجة مركوب الزوج . ( فإذا قال لها ذلك ) أي أنتِ عليَّ كظهر أمي ، ( ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ) من زوجته ، ( ولزمته ) حينئذ ( الكفَّارة ) وهي مُرَتَّبةٌ . وذكر المصنف بيانَ ترتيبها في قوله : ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة ) مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها ( سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب ) إضرارا بيِّنا ، ( فإن لم يجد ) المُظاهر الرقبة المذكورة ، بأن عجز عنها حسا أو شرعا ( فصيام شهرين متتابعين ) . ويعتبر الشهران بالهلال ، ولو نقص كل منهما عن ثلاثين يوما . ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل . ولا يشترط نية تتابع في الأصح ، ( فإن لم يستطع ) المظاهر صوم الشهرين