تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وسيأتي أنه ثمانون جلدة ( إلا أن يقيم ) الرجل القاذف ( البيّنةَ ) بزنا المقذوفة ، ( أو يُلاعن ) زوجته المقذوفة . وفي بعض النسخ « أو يلتعن » أي بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم ؛ ( فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس ) أقلُّهم أربعة : ( أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتُ به زوجتي ) الغائبة ( فلانة من الزنا ) . وإن كانت حاضرةً أشار لها بقوله : « زوجتي هذه » . وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات فيقول : ( وأن هذا الولد من الزنا ، وليس مني ) . ويقول الملاعن هذه الكلمات ( أربع مرات . ويقول في ) المرة ( الخامسة بعد أن يعِظه الحاكمُ ) أو المحكم بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة وأنه أشدُّ من عذاب الدنيا : ( « وعليَّ لعنةُ الله إن كنتُ من الكاذبين » ) . فيما رميتُ به هذه من الزنا . وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان ، بل هو سنة . ( ويتعلق بلعانه ) أي الزوج وإن لم تلاعن الزوجة ( خمسةُ أحكام ) :