فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 254
كبيرة لم تحض أصلا ولم تبلغ سِنَّ اليأس أو كانت متحيرة ( أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر ) هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر . فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ، ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع ؛ فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء ، أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقراء . ( والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها ) سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج أم لا . * عدة الأمة ( وعدة الأمة ) الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا ( بالحمل ) أي بوضعه بشرط نسبته إلى صاحب العدة . وقوله : ( كعدة الحرة ) الحامل أي في جميع ما سبق ، ( وبالأقراء أن تعتد بقرأين ) . والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة ، ( وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال ، و ) عدتها ( عن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف ) على النصف ، وفي قول شهران . وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه . وأما المصنف فجعله