تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
مرات ، وتقول في المرة الخامسة ) من لعانها ( بعد أن يعظها الحاكم ) أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة ، وأنه أشد من عذاب الدنيا : ( « وعليَّ غضبُ الله إن كان من الصادقين » ) فيما رماني به من الزنا . وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق . أما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة ؛ ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن : « أحلف بالله » ، أو لفظ الغضب باللعن وعكسه كقولها : « لعنة الله عليَّ » . وقوله : غضب الله عليَّ ، أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الأربع لم يصح في الجميع .

* أحكام العدة وأنواع المعتدة

{ فصل } في أحكام العدة وأنواع المعتدة . وهي لغة الاسم من اعتَدَّ ، وشرعا ترَبُّص المرأة مدةً يعرف فيها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو وضع حمل . ( والمعتدة على ضربين : متوفى عنها ) زوجُها ، ( وغير متوفى عنها ؛