تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
فالمتوفى عنها ) زوجها ( إن كانت ) حرة ( حاملا فعدتها ) عن وفاة زوجها ( بوضع الحمل ) كله حتى ثاني توأمين مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا ، كمنفي بلعان . فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهر ، لا بوضع الحامل ؛ ( وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر ) من الأيام بلياليها . وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ، ويكمل المنكسر ثلاثين يوما . ( وغير المتوفى عنها ) زوجها ( إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ) المنسوب لصاحب العدة ، ( وإن كانت حائلا وهي من ذوات ) أي صواحب ( الحيض فعدتها ثلاثة قروء ، وهي الأطهار ) . وإن طلقت طاهرا حائضا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة ، أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة ، وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا . ( وإن كانت ) تلك المعتدة ( صغيرة ) أو