تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف : ( وإذا حلف أن لا يطأ زوجتَه ) وطأ ( مطلقا أو مدةً ) أي وطأ مقيدا بمدة ( تزيد على أربعة أشهر ؛ فهو ) أي الحالف المذكور ( مُولٍ ) من زوجته ، سواء حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو علق وطء زوجته بطلاق أو عتق ، كقوله : « إن وطئتُك فأنتِ طالق أو فعبدي حرٌّ » . فإذا وطئ طلقت وعتق العبد . وكذا لو قال : « إن وطئتك فلله عليَّ صلاةٌ أو صوم أو حجٌّ أو عتقٌ » فإنه يكون موليا أيضا . ( ويؤجل له ) أي يمهل المولي حتما ، حرا كان أو عبدا في زوجة مطيقة للوطء . ( إن سألت ذلك أربعة أشهر ) وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء ، وفي الرجعية من الرجعة ، ( ثم ) بعد انقضاء هذه المدة ( يخير ) المولي ( بين الفيئة ) بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقُبل المرأة ( والتكفير ) لليمين إن كان حلفه بالله تعالى على ترك وطئها ( أو الطلاق ) للمحلوف عليها . ( فإن امتنع ) الزوج من الفيئة والطلاق ( طلق عليه الحاكمُ ) طلقة واحدة رجعية ؛ فإن طلق أكثر منها لم يقع ؛ فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق .