شرح
( فإن طلقها ) زوجها ( ثلاثا ) إن كان حرا ، أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده ( لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط ) : أحدها ( انقضاء عدتها منه ) أي المطلق . ( و ) الثاني ( تزويجها بغيره ) تزويجا صحيحا . ( و ) الثالث ( دخوله ) أي الغير ( بها ، وإصابتها ) بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقُبل المرأة ، لا بدبرها بشرط الانتشار في الذكر ، وكون المُولِج ممن يمكن جِماعُه ، لا طفلا . ( و ) الرابع ( بينونتها منه ) أي الغير . ( و ) الخامس ( انقضاء عدتها منه ) .