تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح

* الخلع

{ فصل } في أحكام الخُلع . وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخَلع بفتحها ، وهو النزع ، وشرعًا فُرقةٌ بعوض مقصود ؛ فخرج الخلع على دم ونحوه . ( والخلع جائز على عوض معلوم ) مقدور على تسليمه ؛ فإن كان على عوض مجهول ، كأن خالعها على ثوب غير معين بَانَت بمهر المثل . ( و ) الخلع الصحيح ( تملك به المرأة نفسها ، ولا رجعةَ له ) أي الزوج ( عليها ) سواء كان العوض صحيحا أو لا . وقوله : ( إلا بنكاح جديد ) ساقط في أكثر النسخ . ( ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ) . ولا يكون حراما . ( ولا يلحق المختلعة الطلاق ) بخلاف الرجعية فيلحقها .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 240 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي