تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
عندها ( بسبع ليال ) متواليات ( إن كانت ) تلك الجديدة ( بِكرا ) . ولا يقضي للباقيات ، ( و ) خصها ( بثلاث ) متواليات ( إن كانت ) تلك الجديدة ( ثيبا ) . فلو فرق الليالي بنومه ليلةً عند الجديدة وليلةً في مسجد مثلا لا يحسب لها ذلك ، بل يوفى الجديدة حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات .

* نشوز المرأة

( وإذا خاف ) الزوج ( نشوزَ المرأة ) . وفي بعض النسخ « وإذا بَانَ نشوزُ المرأة » ، أي ظهر ( وَعَظَها ) زوجُها بلا ضرب ولا هجر لها ، كقوله لها : « اتقي الله في الحق الواجب لي عليك ، واعلمي أن النشوز مُسقِط للنفقة والقسم » . وليس الشتم للزوج من النشوز ، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح ، ولا يرفعها إلى القاضي . ( فإن أبت ) بعد الوعظ ( إلا النشوز هجرها ) في مضجعها ، وهو فراشها ؛ فلا يضاجعها فيه . وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام . وقال في الروضة : أنه في الهجر بغير عذر شرعي ؛ وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة . ( فإن أقامت عليه ) أي النشوز بتكرره منها ( هجرها وضربها ) ضرب تأديب لها . وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم . ( ويسقط بالنشوز قسمُها ونفقتها ) .