تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
ضرب في طلاقهن سُنةٌ وبدعة ، وهن ذواتُ الحيض ) . وأراد المصنف بالسُنة الطلاق الجائز ، وبالبدعة الطلاق الحرام ؛ ( فالسنة أن يُوقِع ) الزوج ( الطلاق في طهر غير مُجامَع فيه ؛ والبدعة أن يوقع ) الزوج ( الطلاقَ في الحيض أو في طهر جامَعَها فيه ) . ( وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة ؛ وهن أربع : الصغيرة ، والآيسة ) ، وهي التي انقطع حيضها ، ( والحامل ، والمختلعة التي لم يدخل بها ) الزوجُ . وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المُولي ، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقمية الحال كسيئة الخُلُق ، ومكروه كطلاق مستقمية الحال ، وحرام كطلاق البدعة وقد سبق . وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق