تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
الأصح . ولا يجب الأكل منها في الأصح . أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين ، بل هي سنة . وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط أن لا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة ، بل يدعوهم والفقراء وأن يدعوهم في اليوم الأول . فإن أَوْلَم ثلاثةَ أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني ، بل تستحب ، وتكره في اليوم الثالث . وبقية الشروط مذكورة في المطولات . وقوله ( إلا من عذر ) أي مانع من الإجابة للوليمة ، كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذي به المدعو أو لا تليق به مجالسته .

* التسوية في القسم بين الزوجات

{ فصل } في أحكام القسم والنشوز . الأول من جهة الزوج ، والثاني من جهة الزوجة . ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها . وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة ؛ فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم ، ولكن يستحب أن لا يعطلهن من المبيت ، ولا الواحدة أيضا ، بأن يبيت عندهن أو عندها . وأدنى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة .