فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 243
من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها . * حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك { فصل } في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك . ( ويملك ) الزوج ( الحُر ) على زوجته ولو كانت أَمةً ( ثلاث تطليقات ، و ) يملك ( العبد ) عليها ( تطليقتين ) فقط ، حرةً كانت الزوجة أو أمة . والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن . ( ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ) أي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالًا عُرفيا ، بأن يُعدَّ في العرف كلاما واحدا . ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين . ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء . ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى المستثنى منه ؛ فإن استغرق ك « أنتِ طالق ثلاثا إلا ثلاثا » بطل الاستثناء . ( ويصح تعليقه ) أي الطلاق ( بالصفة والشرط ) ك « إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ » ؛ فتطلق إذا دخلَت . ( و ) الطلاق لا يقع إلا على زوجة . وحينئذ ( لا يقع الطلاق قبل النكاح ) ؛ فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لها : « طلقتُكِ » .