تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
( والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ) . وتعتبر التسوية بالمكان تارةً ، وبالزمان أخرى . أما المكان فيُحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا . وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليلُ ، والنهارُ تبع له . ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهارُ ، والليلُ تبع له . ( ولا يدخل ) الزوج ليلاً ( على غير المقسوم لها لغير حاجة ) . فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول ؛ وحينئذ إن طال مكثه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه ؛ فإن جامع قضى زمن الجماع إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه . ( وإذا أراد ) من في عصمته زوجات ( السفرَ أقرع بينهن وخرج ) أي سافر ( بالتي تخرج لها القرعةُ ) . ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدةَ سفره ذهابا ؛ فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر - كما قاله الماوردي ؛ وإلا لم يقض . أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته . ( وإذا تزوج ) الزوج ( جديدةً خصَّها ) حتما ولو كانت أمةً ، وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت