فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 241
* أنواع الطلاق { فصل } في أحكام الطلاق . وهو لغةً حَلُّ القَيد ، وشرعًا اسم لحَلِّ قَيد النكاح . ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار . وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبةً له . ( والطلاق ضربان : صريح ، وكناية ) ؛ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق ، والكناية ما تحتمل غيره . ولو تلفظ الزوج بالصريح ، وقال : « لم أُرِد به الطلاقَ » ، لم يقبل قولُه ؛ ( فالصريح ثلاثة ألفاظ : الطلاق ) وما اشتق منه ، كطلقتك ، وأنت طالقٌ ومطلقةٌ ، ( والفراق ، والسراح ) كفارقتك ، وأنت مفارقة ، وسرحتك ، وأنت مسرحة . ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال . وكذا المفاداة . ( ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية ) . ويستثنى المُكرَه على الطلاق ؛ فصريحه كناية في حقه ، إن نوى وقع ، وإلا فلا . ( والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ، ويفتقر إلى النية ) ؛ فإن نوى بالكناية الطلاق وقع ، وإلا فلا . وكناية الطلاق كأنتِ بَرية خلية ، الحَقِي بأهلكِ ، وغير ذلك مما هو في المطولات . * أنواع المطلقات ( والنساء فيه ) أي الطلاق ( ضربان :