تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
( ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ) كتعليمها القرآن . ( ويسقط بالطلاق قبلَ الدخول بها نصفُ المهر ) . أما بعد الدخول ولو مرةً واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته حالَ إحرامها أو حيضها . ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين ، لا بخلوة الزوج بها - في الجديد . وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها ، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها .

* الوليمة

{ فصل } ( والوليمة على العُرس مستحبة ) . والمراد بها طعام يتخذ للعرس . وقال الشافعي : تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور . وأقلها للمكثر شاةٌ ، وللمقل ما تيسر . وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات . ( والإجابة إليها ) أي وليمة العرس ( واجبة ) أي فرض عين في