شرح
( ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ) كتعليمها القرآن .
( ويسقط بالطلاق قبلَ الدخول بها نصفُ المهر ) . أما بعد الدخول ولو مرةً واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته حالَ إحرامها أو حيضها . ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين ، لا بخلوة الزوج بها - في الجديد . وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها ، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها .