تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
لا مهر لي » ؛ فيزوِّجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه . وكذا لو قال سيد الأمة لشخص : « زوَّجتُك أمتي » ونفى المهر أو سكت . ( و ) إذا صح التفويض ( وجب المهر ) فيه ( بثلاثة أشياء ) : وهي ( أن يفرضه الزوج على نفسه ) وترضى الزوجة بما فرضه ، ( أو يفرضه الحاكم ) على الزوج ويكون المفروض عليه مهرَ المثل . ويشترط علم القاضي بقدره . أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط ، ( أو يدخل ) أي الزوج ( بها ) أي الزوجة المُفوِّضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم ؛ ( فيجب ) لها ( مهر المثل ) بنفس الدخول . ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح . وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر . والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادةً . ( وليس لأقل الصداق ) حدٌّ معيَّن في القلة ( ولا لأكثره حد ) معين في الكثرة ، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا . وسبق أن المستحب عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم .