فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 234
ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي . ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره ، لكن ظاهر النص خلافه . * تسمية المهر { فصل } في أحكام الصَّداق . وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها ، مشتقٌ من الصَدق بفتح الصاد ، وهو اسم لشديد الصلب ؛ وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت . ( ويستحب تسمية المهر في ) عقد ( النكاح ) ولو في نكاح عبد السيد أمته . ويكفي تسمية أي شيء كان ، ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم خالصة . وأشعر قوله : « يستحب » بجواز إخلاء النكاح عن المهر ، وهو كذلك . ( فإن لم يُسَمَّ ) في عقد النكاح مهرٌ ( صح العقد ) . وهذا معنى التفويض . ويصدر تارةً من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لوليها : « زَوِّجْني بلا مهر » أو « على أن