شرح
الإغماء ؛ فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام ، خلافا للمتولي . ( و ) ثانيها بوجود ( الجُذام ) بذال المعجمة ، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر . ( و ) الثالث بوجود ( البرص ) ، وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم ؛ فخرج البهق ، وهو ما يُغيِّر الجلد من غير إذهاب دمِّه ؛ فلا يثبت به الخيار . ( و ) الرابع بوجود ( الرتق ) ، وهو انسداد محل الجماع بلحم . ( و ) الخامس بوجود ( القَرن ) ، وهو انسداد محل الجماع بعَظْم . وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار .
( ويرد الرجل ) أيضا أي الزوج ( بخمسة عيوب : بالجنون ، والجذام ، والبرص ) . وسبق معناها . ( و ) بوجود ( الجَبِّ ) ، وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة ؛ فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار . ( و ) بوجود ( العُنة ) بضم العين ، وهو عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته .