تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
( وواحدة ) حرمتُها لا على التأبيد ، بل ( من جهة الجمع ) فقط . ( وهي أخت الزوجة ) ؛ فلا يُجمَع بينها وبين أختها من أب أو أم وبينهما نسبٌ أو رضاعٌ ، ولو رضيت أختُها بالجمع . ( ولا يجمع ) أيضا ( بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) ؛ فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما ، أو لم يجمع بينهما ، بل نكحهما مرتبا ، فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة ؛ فإن جهلت بطل نكاحهما ، وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما . ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين ، وكذا لو كانت إحداهما زوجةً والأخرى مملوكة . فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها . وأشار لضابط كلي بقوله : ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . وسبق أن الذي يحرم من النسب سبع ، فيحرم بالرضاع تلك السبع أيضا .

* العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل

ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه ، فقال : ( وترد المرأة ) أي الزوجة ( بخمسة عيوب ) : أحدها ( بالجنون ) ، سواء أطبق أو تقطع قبل العلاج أو لا ، فخرج
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 232 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي