تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
علت ، والبنت وإن سفلت ) . أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحِلُّ له على الأصح ، لكن مع الكراهة ، وسواء كانت المُزنَى بها مطاوعة أو لا . وأما المرأة فلا يحل لها ولدُها من الزنا ، ( والأخت ) شقيقة كانت أو لأب أو لأم ، ( والخالة ) حقيقة أو بتوسط كخالة الأب والأم ، ( والعمة ) حقيقة أو بتوسط كعمة الأب ، ( وبنت الأخ ) وبنات أولاده من ذكر أو أنثى ، ( وبنت الأخت ) وبنات أولادها من ذكر أو أنثى . وعطف المصنف على قوله سابقا « سبع » قوله هنا : ( واثنتان ) أي المحرمات بالنص اثنتان ( بالرضاع ) وهما : ( الأم المرضِعة ، والأخت من الرضاع ) . وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية ، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا كما سيأتي التصريح به في كلام المتن . ( و ) المحرمات بالنص ( أربع بالمصاهرة ) وهن : ( أم الزوجة ) وإن علت أمها ، سواء من نسب أو رضاع ، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا ، ( والربيبة ) أي بنت الزوجة ( إذا دخل بالأم ، وزوجة الأب ) وإن علا ، ( وزوجة الابن ) وإن سفل . والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد ،
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 231 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي