فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 194
وأن لا يعلق بشرط ، كقوله : « إذا جاء رأس الشهر قارضتك » . والقرض أمانة ( و ) حينئذ ( لا ضمانَ على العامل ) في مال القراض ( إلا بعدوان ) فيه ؛ وفي بعض النسخ « بالعدوان » . ( وإذا حصل ) في مال القراض ( ربح وخسران جبر الخسران بالربح ) . واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين ، فلكل من المالك والعامل فسخه . * المساقاة { فصل } في أحكام المُساقاة . وهي لغةً مشتقة من السقي ، وشرعًا دفع الشخص نخلا أو شجرَ عِنَب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره . ( والمساقاة جائزة على ) شيئين فقط : ( النخل والكَرْم ) ؛ فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتِينٍ ومِشْمِش . وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة .