شرح
بقاء عينه ) كاستئجار دار للسكنى ، ودابة للركوب ( صحت إجارتُه ) ، وإلا فلا . ولصحة إجارة ما ذكر شروط ، ذكرها بقوله : ( إذا قُدِّرَت منفعته بأحد أمرين ) : إما ( بمدة ) ، كآجرتك هذه الدار سَنةً ( أو عمل ) كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب .
وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد . ( وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط ) فيها ( التأجيل ) ، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ .
( ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين ) أي المؤجر والمستأجر ، ولا بموت المتعاقدين ، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها ، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجَرة . ( وتبطل ) الإجارة ( بتلف العين المستأجرة ) ، كانهدام الدار وموت الدابة المعينة . وبطلانُ الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل ، لا الماضي ؛ فلا تبطل الإجارة فيه في الأظهر ، بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل ، فتُقَوَّم المنفعةُ حال العقد في المدة الماضية . فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى . وما تقدم من عدم الانفساخ في