تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
عَدُوٍّ فليوكل إن قدر ، وإلا فليشهد على الطلب . فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر . ولو قال الشفيع : « لم أعلم أن حق الشفعة على الفور » ، وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه . ( وإذا تزوج ) شخص ( امرأة على شِقْص أخذه ) أي أخذ ( الشفيعُ ) الشِقصَ ( بمهر المثل ) لتلك المرأة ، ( وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها ) أي الشفعة ( على قدر ) حِصَصِهم من ( الأملاك ) . فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا .

* القراض

{ فصل } في أحكام القراض . وهو لغةً مشتق من القَِرْض ، وهو القطع ؛ وشرعا دفع المالك مالاً للعامل ليعمل فيه ، والربح بينهما .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 192 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي