شرح
عَدُوٍّ فليوكل إن قدر ، وإلا فليشهد على الطلب . فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر . ولو قال الشفيع : « لم أعلم أن حق الشفعة على الفور » ، وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه .
( وإذا تزوج ) شخص ( امرأة على شِقْص أخذه ) أي أخذ ( الشفيعُ ) الشِقصَ ( بمهر المثل ) لتلك المرأة ، ( وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها ) أي الشفعة ( على قدر ) حِصَصِهم من ( الأملاك ) . فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا .