تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
( وللقراض أربعة شرائط ) : أحدها ( أن يكون على ناضٍ ) أي نقد ( من الدراهم والدنانير ) الخالصة ؛ فلا يجوز القراض على تبر ، ولا على حُلي ، ولا مغشوش ، ولا عروض ، ومنها الفلوس . ( و ) الثاني ( أن يأذن رب المال للعامل في التصرف ) إذنا ( مطلقا ) ؛ فلا يجوز للمالك أن يضيِّق التصرفَ على العامل ، كقوله : « لا تشتر شيئا حتى تشاورَني » ، أو « لا تشتر إلا الحنطة البيضاء » مثلا . ثم عطف المصنف على قوله سابقا « مطلقا » قوله هنا : ( أو فيما ) أي في التصرف في شيء ( لا ينقطع وجوده غالبا ) . فلو شرَّط عليه شراءَ شيء يندر وجودُه كالخيل البَلَق لم يصح . ( و ) الثالث ( أن يشترط له ) أي يشترط المالك للعامل ( جزءا معلوما من الربح ) كنصفه أو ثلثه . فلو قال المالك للعامل : قارَضتك على هذا المال على أن لك فيه شِركةً أو نصيبا منه فسد القراض ، أو على أن الربح بيننا صح ، ويكون الربح نصفين . ( و ) الرابع ( أن لا يُقَدَّر ) القراض ( بمدة ) معلومة ، كقوله : « قارضتك سَنةً » .