شرح
وصيغتها : « ساقيتُكَ على هذا النحل بكذا ، أو سلمته إليك لتتعهده » ونحو ذلك . ويشترط قبول العامل . ( ولها ) أي للمساقاة ( شرطان : أحدهما أن يقدرها ) المالك ( بمدة معلومة ) كسنة هلالية . ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح . ( والثاني أن يعيّن ) المالك ( للعامل جزءا معلوما من الثمرة ) ، كنصفها أو ثلثها . فلو قال المالك للعامل : « على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا » صح ، وحمل على المناصفة .
( ثم العمل فيها على ضربين ) : أحدهما ( عمل يعود نفعه إلى الثمرة ) ، كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث ؛ ( فهو على العامل ، و ) الثاني ( عمل يعود نفعه إلى الأرض ) كنصب الدواليب وحفر الأنهار ؛ ( فهو على رب المال ) .