تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
بغير لبس ، ( و ) لزمه أيضا ( أجرة مثله ) . أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح . وفي بعض النسخ « ومن غصب مال امرئ أجبر على رده » . ( فإن تلف ) المغصوب ( ضمنه ) الغاصب ( بمثله إن كان له ) أي المغصوب ( مثل ) . والأصح أن المثلي ما حصره كيلٌ أو وزن وجاز السلم فيه ، كنحاس وقطن ، لا غالية ومعجون . وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله : ( أو ) ضمنه ( بقيمته إن لم يكن له مثل ) بأن كان متقوما ، واختلفت قيمته ( أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف ) . والعبرة في القيمة بالنقد الغالب ؛ فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي : عَيَّن القاضي واحدا منهما . * الشُّفْعة { فصل } في أحكام الشفعة . وهي بسكون الفاء ، وبعض الفقهاء يضمها ، ومعناها لغةً الضم ، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 190 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي