شرح
بغير لبس ، ( و ) لزمه أيضا ( أجرة مثله ) . أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح . وفي بعض النسخ « ومن غصب مال امرئ أجبر على رده » .
( فإن تلف ) المغصوب ( ضمنه ) الغاصب ( بمثله إن كان له ) أي المغصوب ( مثل ) . والأصح أن المثلي ما حصره كيلٌ أو وزن وجاز السلم فيه ، كنحاس وقطن ، لا غالية ومعجون . وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله : ( أو ) ضمنه ( بقيمته إن لم يكن له مثل ) بأن كان متقوما ، واختلفت قيمته ( أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف ) . والعبرة في القيمة بالنقد الغالب ؛ فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي : عَيَّن القاضي واحدا منهما .
* الشُّفْعة
{ فصل } في أحكام الشفعة . وهي بسكون الفاء ، وبعض الفقهاء يضمها ، ومعناها لغةً الضم ، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث