تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
( وهي ) أي العارية إذا تلفت ، لا باستعمال مأذون فيه ( مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها ) لا بقيمتها يوم طلبها ، ولا بأقصى القِيَم . فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للُبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان .

* الغصب

{ فصل } في أحكام الغصب . وهو لغةً أخذ الشيء ظُلمًا مجاهرة ، وشرعا الاستيلاء على حق الغير عُدْوانًا . ويُرجع في الاستيلاء للعرف . ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة . وخرج بعُدوانا الاستيلاء على مال الغير بعقد . ( ومن غصب مالا لأحد لزمه ردُّه ) لمالكه ولو غرِم على رده أضعافَ قيمته . ( و ) لزمه أيضا ( أرش نقصه ) إن نقص ، كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 189 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي