شرح
بضم أوله ( إليه ) أي المقر ( في بيانه ) أي المجهول ، فيقبل تفسيره بكل ما يُتمَوَّل وإن قل كفلس . ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحَبَّة حِنطة ، أوليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلبٍ مُعَلَّم وزبلٍ قُبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح .
ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول . فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة .
( ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به ) أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه ؛ فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضرَّ . أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر . ويشترط أيضا في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه ؛ فإن استغرقه نحو : « لزيد عليَّ عشرة إلا عشرة » ضرَّ .
( وهو ) أي الإقرار ( في حال الصحة والمرض سواء ) ، حتى لو أقر شخص في صحته بدَين لزيد وفي مرضه بدين لعمرو لم يقدم الإقرار الأول ، وحينئذ فيقسم المقَرّ به بينهما بالسوية .