فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 185
للبغوي . والأصح أنه يبيع لأبيه وإن علا ولابنه البالغ وإن سفل إن لم يكن سفيها ولا مجنونا . فإن صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما . ( ولا يُقِرُّ ) الوكيل ( على موكله ) ؛ فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرارَ على الموكل ، ولا الإبراء من دَينه ولا الصلح عنه . وقوله : ( إلا بإذنه ) ساقط في بعض النسخ . والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح . * الإقرار { فصل } في أحكام الإقرار . وهو لغةً الإثبات ، وشرعا إخبارٌ بحقٍ على المُقِرّ ؛ فخرجت الشهادة ، لأنها إخبارٌ بحق للغير على الغير . ( والمقَرُّ به ضربان ) : أحدهما ( حق الله تعالى ) كالسرقة والزنا ، ( و ) الثاني ( حق الآدمي ) كحد القذف لشخص . ( فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به ) كأن يقولَ من أقرَّ