تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
( والوكيل أمين ) . وقوله : ( فيما يقبضه ، وفيما يصرفه ) ساقط في أكثر النسخ . ( ولا يضمن ) الوكيل ( إلا بالتفريط ) فيما وكل فيه . ومِن التفريط تسليمه المبيعَ قبل قبض ثمنه . ( ولا يجوز ) للوكيل وكالةً مطلقة ( أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط ) : أحدها ( أن يبيع بثمن المثل ) ، لا بدونه ولا بغبن فاحش ، وهو ما لا يحتمل في الغالب . ( و ) الثاني ( أن يكون ) ثمن المثل ( نقدا ) ؛ فلا يبيع الوكيل نسيئةً وإن كان قدر ثمن المثل . والثالث أن يكون النقد ( بنقد البلد ) . فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما ؛ فإن استويا باع بالأنفع للموكل ؛ فإن استويا تُخُيِّر ، ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواجَ النقود . ( ولا يجوز أن يبيع ) الوكيل بيعا مطلقا ( من نفسه ) ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير - كما قاله المتولي خلافا