فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 183
* الوكالة { فصل } في أحكام الوَكَالَة . وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض ، وفي الشرع تفويض شخص شيأ ، له فعلُه مما يقبل النيابةَ إلى غيره ليفعله حالَ حياته . وخرج بهذا القيد الإيصاء . وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله : ( وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يُوكِّل فيه ) غيرَه ( أو يتوكل فيه ) عن غيره . فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون مُوكِّلا ولا وكيلا . وشرط الموكَّل فيه أن يكون قابلا للنيابة ؛ فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلا ، وأن يملكه الموكل ؛ فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطل . ( والوكالة عقد جائز ) من الطرفين ، ( و ) حينئذ ( لكل منهما ) أي الموَكِّل والوكيل ( فسخها متى شاء . وتنفسخ ) الوكالة ( بموت أحدهما ) أو جنونه أو إغمائه .