شرح
( و ) الرابع ( أن يأذن كل واحد منهما ) أي الشريكين ( لصاحبه في التصرُّف ) . فإذا أذن له فيه تصرَّف بلا ضرر ؛ فلا يبيع كل منهما نسيئة ، ولا بغير نقد البلد ، ولا بغبن فاحش ، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن . فإن فعل أحد الشريكين ما نُهِي عنه لم يصح في نصيب شريكه ؛ وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة . ( و ) الخامس ( أن يكون الربح والخسران على قدر المالين ) ، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه . فإن اشترطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح .
والشركة عقد جائز من الطرفين ، ( و ) حينئذ ( لكل واحد منهما ) أي الشريكين ( فسخها متى شاء ) ، وينعزلان عن التصرف بفسخهما . ( ومتى مات أحدهما ) أو جُنَّ أو أُغْمِي عليه ( بطلت ) تلك الشركة .