تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
تعالى ؛ فلا تصح الكفالة ببدن مَن عليه حق الله تعالى ، كحد سرقة وحد خمر وحد زنا . ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه . وأما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل .

* الشركة

{ فصل } في الشركة . وهي لغةً الاختلاط ، وشرعًا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر . ( وللشركة خمس شرائط ) : الأول ( أن تكون ) الشركة ( على ناض ) أي نقد ( من الدراهم والدنانير ) وإن كانا مغشوشين ، واستمر رواجهما في البلد . ولا تصح في تِبْر وحُلِي وسبائك . وتكون الشركة أيضا على المثلي كالحنطة ، لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها . ( و ) الثاني ( أن يتفقا في الجنس والنوع ) ؛ فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم ، ولا في صحاح ومكسرة ، ولا في حنطة بيضاء وحمراء . ( و ) الثالث ( أن يخلطا المالين ) بحيث لا يتميزان .