تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
( وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه ) بالشرط المذكور في قوله : ( إذا كان الضمان والقضاء ) أي كل منهما ( بإذنه ) أي المضمون عنه . ثم صرح بمفهوم قوله سابقا « إذا عُلم قدرُها » بقوله هنا : ( ولا يصح ضمان المجهول ) كقوله : « بِع فلانا كذا ، وعليَّ ضمانُ الثمن » . ( ولا ) ضمان ( ما لم يجب ) كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل ( إلا دَرَك المبيع ) أي ضمان درك المبيع ، بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا ، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا .

* الكفالة

{ فصل } في ضمان غير المال من الأبدان . ويسمى كفالة الوجه أيضا ، وكفالة البدن كما قال : ( والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به ) أي ببدنه ( حق لآدمي ) كقصاص وحدِّ قذف . وخرج بحق الآدمي حقُّ الله