شرح
( وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه ) بالشرط المذكور في قوله : ( إذا كان الضمان والقضاء ) أي كل منهما ( بإذنه ) أي المضمون عنه . ثم صرح بمفهوم قوله سابقا « إذا عُلم قدرُها » بقوله هنا : ( ولا يصح ضمان المجهول ) كقوله : « بِع فلانا كذا ، وعليَّ ضمانُ الثمن » . ( ولا ) ضمان ( ما لم يجب ) كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل ( إلا دَرَك المبيع ) أي ضمان درك المبيع ،
بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا ، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا .