فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 179
ونحوهما لم يرجع على المحيل . ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل . * الضمان { فصل } في الضمان . وهو مصدر ضمِنْتُ الشَيءَ ضَمانا إذا كفلتُه ، وشرعًا التزام ما في ذمة الغير من المال . وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف . ( ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا عُلم قدرُها ) . والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول ؛ فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة ؛ ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدَين ثابتا لازما . وخرج بقوله : « إذا عُلم قدرُها » الديونُ المجهولة ؛ فلا يصح ضمانها - كما سيأتي . ( ولصاحب الحق ) أي الدَين ( مُطالبَة من شاء من الضامن والمضمون عنه ) وهو من عليه الدين . وقوله : ( إذا كان الضمان على ما بيَّنَّا ) ساقط في أكثر نسخ المتن .