تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المُحال عليه . ( وشرائط الحوالة أربعة ) : أحدها ( رضا المحيل ) وهو من عليه الدين ، لا المحال عليه ؛ فإنه لا يشترط رضاه في الأصح . ولا تصح الحوالة على من لا دَينَ عليه . ( و ) الثاني ( قبول المحتال ) ، وهو مستحق الدين على المحيل . ( و ) الثالث ( كون الحق ) المحال به ( مستقرا في الذمة ) . والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي ، لكن النووي استدرك عليه في الروضة . وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم . ( و ) الرابع ( اتفاق ما ) أي الدين الذي ( في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس ) والقدر ( والنوع والحلول والتأجيل ) والصحة والتكسير ، ( وتبرأ بها ) أي الحوالة ( ذمة المحيل ) أي عن دَين المحتال ، ويبرأ أيضا المحالُ عليه عن دين المحيل ، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 178 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي