شرح
واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة . وإن كان الطريق النافذ ممَرَّ فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق
المحمل . أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ .
( ولا يجوز ) إشراع الروشن ( في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء ) في الدرب . والمراد بهم من نفذ بابُ داره منهم إلى الدرب ، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه . وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب .
( ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ، ولا يجوز تأخيره ) أي الباب ( إلا بإذن الشركاء ) فحيث منعوه لم يجز تأخيره . وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح .